⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجمهر
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعاً حال التجمهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأي غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة في معتقدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنفي الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجرائه من اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أثبت حسن نية المطعون ضده التاسع مرتكب الحجز وقال عنه أنه لم يصدر عن هوى في نفسه وإنما كان يعتقد مشروعيته وأن إجراءه من اختصاصه بصفته قائماً بأعمال نقطة الشرطة والمسئول عن الأمن فيها وأنه اضطر إلى ذلك لمنع وقوع جرائم أخرى تتمثل في أن يقتص الطاعن الثاني من قاتلي أخيه وكان المطعون ضده التاسع قد تثبت وتحرى عن ظروف الحادث من العمدة (المطعون ضده العاشر) وقد علل الحكم اعتقاد المطعون ضده التاسع بضرورة ما فعله من احتجازه الطاعن الثاني بديوان النقطة بأسباب معقولة هي أن للطاعن المذكور من العصبة والقوة ما يمكنه من الاعتداء على قاتلي أخيه - فإن الحكم إذا انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما التاسع والعاشر من التهمة المسندة إليهما يكون قد أصاب سديد القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا صفة للطاعنين المدعيين بالحقوق المدنية فيما أثاراه بالنسبة إلى ما قضى به الحكم في تهمة السرقة لأن ذلك خارج عن نطاق دعواهما المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا الشأن بدليل بعينه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان العلة فيما أعرضت عنه من أدلة الثبوت أو أخذت به من أقوال شهود النفي، ما دام لقضائها وجه مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن عدول الشاهد عن أقواله السابقة لا ينفي وجودها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له ودون أن تبين العلة في ذلك فمرده اطمئنان المحكمة واقتناعها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إن استطراد المحكمة في نفي تهمة القتل بمقولة وجود صلة قربى وثيقة تربط المطعون ضدهم بالقتيل لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيب الحكم بعد الذي أثبتته المحكمة من أنه قد داخلتها الريبة في عناصر الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهمون من الأول إلى التاسع - اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض منه حالة كونهم مسلحين بعصي وفؤوس وآلات أخرى. بأن توجهوا إلى الزراعة المملوكة لـ........... حاملين الأسلحة آنفة الذكر وقد وقعت الجرائم الآتية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر: (أ) المتهمين الأول والثاني - قتلا عمدا .......... بأن انتويا قتله فانهالا عليه بالكوريك وبعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر - سرقوا البرسيم المملوك لـ........ (جـ) المتهم الثالث أحدث عمدا بـ............ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما (د) المتهم الرابع - أحدث عمدا بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. (هـ) المتهمان العاشر والحادي عشر - حبسا .......... بنقطة شرطة تمى الأمديد دون أمر من المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر و234/1 و242/1 و280 و317/5 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، وادعت أرملة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر ضد المتهمين من الأول إلى التاسع بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن فقد مورثهم. وادعى .......... بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه ضد المتهمين العاشر والحادي عشر تعويضا عن الضرر الذي لحقه من حبسه دون وجه حق، متضامنين في ذلك مع وزارة الداخلية بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية، كما ادعى .......... قبل المتهمين جميعا بالحق المدني طالبا الحكم بأن يدفعوا له مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه تعويضا عن سرقة البرسيم وما ناله بسبب الدعوى من ضرر، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1971 عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بالنسبة للمتهم التاسع .......... بانقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته واثبات ترك الخصومة في الدعوى المدنية الموجهة إليه. (ثانيا) بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن مخاصمة وزارة الداخلية. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين الثالث والرابع مبلغ ثلاثة جنيهات عن تهمة الضرب مع براءتهما من تهمة التجمهر. (رابعا) ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. (خامسا) رفض الدعاوي المدنية الثلاثة وألزمت رافع كل دعوى مصاريف دعواه المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سادسا) أمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بمذكرات المدعي بالحق المدني (الثالث) فطعن المدعيان بالحق المدني الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.