الطعن رقم 337 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات، وقد ضبطه وهو في الطريق العام ومعه سبع طرب من مادة الحشيش وأنه سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية مخدرات، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 نوفمبر 1970 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: نقل بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أنه أحرز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.