الطعن رقم 93 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم فى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا فى الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا فى حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل فى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .