⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 180 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة، وأن الكمية المضبوطة مع المتهم هي ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتي عشر لفافة من هذه المادة المخدرة، فإن الحكم إذ دلل على نفي قصد الاتجار بقالة إنه لا يوجد ما يزكي اتهام المتهم باعتباره متجراً لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر، فإنه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره في عقيدة المحكمة، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.