⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-15 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار مستنداً في ذلك إلى ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه يحرز الجواهر المخدرة لحساب آخر كلفه بنقلها - بما ينفي قيام التناقض، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات وظروف الضبط قد جرت بأن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ومن ثم لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يوليو سنة 1970 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.