الطعن رقم 321 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-28
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ قتل عمد
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليها الثانية وعلى التقرير الطبي الشرعي على الرغم مما بينهما، من تناقض واضح في بيان السلاح الذي استعمله الطاعن الثاني في إصابة المجني عليها المذكور وما إذا كان بندقية روسية الصنع حسب شهادتها أم المدفع الرشاش المضبوط حسبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وأنه بالرغم من أن الدفاع قد أثار أمر هذا التناقض في مرافعته - كما يبين من محضر جلسة المحاكمة - إلا أن الحكم سكت عن التعرض له. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع من أمر هذا التناقض بين الدليلين القولي والفني يعد جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تورد في حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت على بينة منه وأن ترد عليه بما يزيل هذا التعارض أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحاج الطاعن بانتقاء مصلحته في الطعن على الحكم - بقيام التناقض بين الدليلين القولي والفني وقصور الحكم عن التعرض لما يرفع هذا التناقض - بمقولة أن النعي وارد على جريمة الشروع في القتل وأن المحكمة قد اعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً بما فيها جريمة الشروع في قتل المجني عليها الثانية مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرتها جميعا جريمة واحدة وأوقعت العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ أن عيب التناقض سالف الذكر يمتد إلى الحكم برمته ليشمل جريمة القتل العمد بدورها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: (أولا) قتلا ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وترصداه في مكان وجوده وأعد كل منهما سلاحا ناريا (مدفعا رشاشا) و(بندقية) وما أن ظفرا به حتى أطلق أولهما عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليها المتهم الثاني عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج الأمر المنطبق عليه بالمواد 45 و46 و234/2 من قانون العقوبات. (ثانيا) أحرز كل منهما سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه (ثالثا) أحرز كل منهما ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه مما لا يجوز ترخيصه, وطلبت عقابهما بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و2 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1957 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق. وادعى نجل المجني عليه الأول مدنيا. وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات والمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.