⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً. ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية وإن كان لها - بل عليها - أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير - بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده إلا أنها تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. ولما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية لم تنبه المتهم (الطاعن) إلى التغيير الذي أجرته في وصف التهمة بإسنادها إليه تهمة السرقة بدلاً من تهمة النصب التي قضت محكمة أول درجة بمعاقبته عنها، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون حكمها معيباً من هذه الناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: سرق كمية الورق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف النفاذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.