⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في تحصيله للواقعة ما دلت عليه التحريات السرية للضابط الشاهد من أن المطعون ضده "يحرز المواد المخدرة ويروجها" ذكر في سياق التدليل على صحتها ما شهد به الضابط المذكور من أن التحريات السرية دلت على أن المطعون ضده "يتجر في المواد المخدرة ويروجها" وأنه اعترف لهذا الشاهد بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ثم نفى الحكم بعد ذلك قصد الاتجار عن المطعون ضده بقوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار فلم يقم في الأوراق دليل قاطع على توافره في حق المتهم ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مجاراة النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بقصد الاتجار وترى إعمالاً لنص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 أن الحيازة كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". لما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تتعرف حقيقة ما إذا كان إحراز المطعون ضده للمخدر بقصد الاتجار أو بغير هذا القصد مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 من يونيه سنة 1970 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.