⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يعرض لما جاء بالتحريات - إن صح أنها تضمنت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحرزها في منزله - ولم يستند إليها في بيان الواقعة ولا في ثبوتها، وإنما استخلص إدانة الطاعن بالجريمة التي دانه بها - إحراز أفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - من أقوال الضابط بالتحقيقات - بما لا تناقض فيه - ومن تقرير التحليل ودلل على عدم توافر قصد الاتجار تدليلاً سائغاً مستمداً من ضآلة كمية المخدر المضبوط ودون أن يأخذ بالتحريات في شأن هذا القصد، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة فإنه ينحسر عن الحكم دعوى التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه من خلو جيبه من آثار الأفيون ذلك بأنه فضلاً عما جاء بمدونات الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً عن ذلك فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب. وإذ كان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعن هو من مادة الأفيون فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتبرير قضائه بالإدانة ولا محل لتعييب الحكم بالقصور في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز بقصد اتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول/1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.