الطعن رقم 312 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جناية الاختلاس من المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات - والتي دين الطاعن بارتكابها - تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي بسبب وظيفته يستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد, لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه لو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في تاريخ ما بعد 22 مايو سنة 1962 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة - بصفته موظفا عموميا اختلس المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر الذي سلم إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 112/1 و118 و27 و17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ 345ج و617م وبعزله من وظيفته لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.