⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالة القبض الصحيح
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود العمراوي، ومحمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني، حسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. ومتى كان الحكم قد أورد قوله "وحيث إن إيداع أي شخص حجز المركز أو القسم تمهيداً لعرضه على النيابة يقتضي تفتيش هذا الشخص قبل إيداعه دون حاجة في ذلك إلى الحصول على إذن الجهة المختصة وتكون الإجراءات التي تمت في الدعوى صحيحة ولا مطعن عليها" فإن ذلك كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ, من الموضوع لا من القانون, ومتى كانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الضابط جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق. ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أورد أنه استخلص أقوال الشاهد مما أدلى به في محضر الجلسة وفي التحقيقات مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعول على قول للشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون إلزام بأن تبين العلة في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة - أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند/12 من الجدول رقم/1 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.