⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للاستيثاق من شخصيته حين سماع أقوال الطاعن كشاهد في واقعة تعد, وبفتحه إياها عثر فيها على المخدر, وأبان الحكم أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن البطاقة فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً من البطاقة أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنها باختياره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس وعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 مايو سنة 1970 بدائرة مركز ساقلته محافظة سوهاج: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 1960 و40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق فقرر ذلك, ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.