الطعن رقم 82 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-10-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق المادة 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى و لا يتعداه إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذى صدر به قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .