⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد الطاعنة متهما إياها بأنها في يوم 18 أكتوبر سنة 1969 اعتدت عليه بالسب العلني بالألفاظ الواردة بالمحضر الإداري رقم 6358 سنة 1969 الزيتون وطلب عقابهما بالمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا والمصروفات ومبلغ 2 جنيهين أتعاب محاماة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بنقضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من اليوم وألزمت المتهمة مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية ومبلغ 5 جنيها مقابل أتعاب المحاماة, فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.