⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كفالة حرية الدفاع بوجوب استماع المحكمة إلى ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع مشروطة بإبدائها قبل قفل باب المرافعة بما لا يسوغ للمتهم إبداء طلبات جديدة وأوجه دفاع أخرى فيما يقدمه بعد ذلك من مذكرات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات, فإنه بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنه طلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم وإقفال باب المرافعة ضم دفتر الأحوال, فإن هذا الطلب لا يكون على المحكمة إلزام بإجابته أو الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ في ذلك, إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المتهم لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة, ومع ذلك فإن محكمة ثاني درجة أجابته لطلب سماع شهود الإثبات وسمعت أقوال من حضر منهم وترافع بعد ذلك المدافع عن الطاعن دون أن يتمسك في ختام مرافعته بسماع باقي الشهود أو بطلبات فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها, فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 9 يولية سنة 1969 بدائرة قسم المطرية محافظة الدقهلية: شرعا في سرقة المهمات الخشبية المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة العربية للشحن والتفريغ, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/4 و5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة المطرية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل, فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبالنسبة للمتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه, وبالنسبة للمتهم الثاني برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.