الطعن رقم 300 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ تعد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ موظفون عموميون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً 1, 2 من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتحصل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم بعد أن أورد وقائع المقاومة بما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة, استظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي الجناة مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهم من أداء أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم من ضبط الخبز ناقص الوزن واقتياد الفاعلين إلى مخفر الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم, وقد تمكنوا بما استعملوه في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ قصدهم فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً 1، 2 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق حتماً إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها, أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليا في الجريمة, أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ألقى بجوال الخبز المضبوط من المخبز إلى الطريق العام واستظهر استظهارا سليماً أن ذلك منه كان بقصد منع المجني عليهم من أداء عمل كلفوا بأدائه, فإن الطاعن يكون قد ساهم في الجريمة باعتبار أنها تتكون من عدة أفعال وقارفها مع الباقين بفعل من الأفعال المكونة لها, وهو ما يكفي لاعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 9 نوفمبر سنة 1967 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: (أولا) المتهمون جميعا - استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم مفتش التموين بدمياط والقوة المرافقة له ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تماسكوا معهم وضربوهم حتى استخلصوا منهم حرز العيش المضبوط بمخبز المتهم الأول وحالوا دون إتمام عملية الضبط, وقد حدث مع التعدي ضرب من المتهم الأول على الشرطي السري المرافق للقوة فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 22 أبريل سنة 1971عملا بالمادة 137 مكرر فقرة 1 و2 والمادة 17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة للأربعة الأخيرات لمدة ثلاث سنوات, فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.