⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-7 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إدارياً أيا ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري, إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً, ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة, ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون - طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 والمواد 199 وما بعدها من قانون الإجراءات - مما يجعله حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره, ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب كان بغير نص يقيد الحالات التي تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر. لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعي بالحقوق المدنية - الطاعن - أن يطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة في الشكوى المشار إليها وفقاً لما تقضي به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية, وإذ جانب الأمر - الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعيناً نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى النيابة العامة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3891 سنة 1970 مدني كلي دمياط المقامة عليه من ثانيهما بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي نسب صدوره إليه وذلك بأن اتفق المطعون ضده الثاني مع تابع المطعون ضده الأول على استلام إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها على اعتبار أنه تابع للمعلن إليه - الطاعن - وتنفيذا لهذا الاتفاق قرر المطعون ضده الأول للمحضر الذي باشر الإعلان على غير الحقيقة أنه تابع للطاعن ويقيم معه. فتم الإعلان واستلام صورته على هذا الأساس في حين أن المطعون ضده الأول ليس تابعا للطاعن وإنما يعمل لدى المطعون ضده الثاني, فباشرت النيابة العامة التحقيق ثم أمرت بحفظ الشكوى, إداريا وتظلم الطاعن من قرار الحفظ. وادعى مدنيا قبل المطعون ضدهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, فأمر رئيس النيابة باستيفاء التحقيق ثم أمر بعد إجراء الاستيفاء بحفظ الأوراق, فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة بمحكمة دمياط الابتدائية, فأصدر أمره بعدم جواز الطعن, فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.