⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-7 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها أن تأخذ بها, إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض صدور حركات لا إرادية من المجني عليه وهي انحناؤه بعض الشيء إلى أسفل مع انحراف إلى الخلف وهو ما لا سند له من أقوال شاهد الإثبات أو تقرير الصفة التشريحية كما أوردها الحكم, ومن ثم يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له, ويبقى بعد ذلك التعارض قائماً بين الدليلين القولي والفني لما يرفع. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يناير سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: قتل ................عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. وادعى والدا القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.