الطعن رقم 284 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-5-7
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية حسين سعد سامح، ونصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وإن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً، فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة، بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلانا قانونياً، وذلك إعمالاً لنص المادتين 398، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً - لشخصه أو في محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها، تأسيساً على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة بندر شبرا: 1- أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة 2- أقام البناء المبين بالمحضر مخالفا للأعمال الفنية على الوجه المبين بالمحضر 3- أقام البناء المبين بالمحضر والذي تزيد قيمته على ألف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و13 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 1 من القانون رقم 29 سنة 1961 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه ألف وأربعمائة واثنين وخمسين جنيها عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بعدم قبولها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.