⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً ومادام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع الطاعنان في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن وفاة المجني عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التي أوقعها به الطاعنان وأن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما انتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليتهما وأثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما والنتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 20 مايو سنة 1970 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم: (أولا) المتهمان الأول والثاني (أ) ضربا ......... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.(ب) ضربا ..........فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. (ثانيا) المتهمان الأول أيضا والثالث: تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك وادعى المجني عليه الثاني مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و241/1 و242/1 و32/2 و61 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا): ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.