⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحق فلا تصح مصادرته في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن قد تمسك بضرورة سماع أقوال شاهد الإثبات الذي قام بالقبض عليه أو التصريح له بإعلانه كشاهد نفي، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له أو ترد عليه بما ينفي لزومه - فإن سير الإجراءات على النحو الذي جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع - بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 24 أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: شرعوا في سرقة محل تجاري خاص بـ............... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسا بها، وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهم الثالث، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.