⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة مرضية
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن بالنقض في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد قدم شهادة مرضية لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب أثبت فيها ما نصه "بالكشف الطبي على (الطاعن) وجد أنه يعاني من تضخم بالكبد والطحال وقد أعطي العلاج اللازم وننصح له بالراحة التامة وعدم مغادرة الفراش لمدة خمسة أشهر" وكان المرض الذي احتج به لتبرير ذلك كما يؤخذ عن الشهادة المرضية ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التي يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذراً ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: عرض للبيع وباع ألبانا مغشوشة وغير مطابقة لقرار وزارة الصحة الخاص بالألبان مع علمه بذلك بأن أضاف نحو 29% ونزع 75% دسم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المطرية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1970 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.