الطعن رقم 79 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض الاهلية - العته
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد في هذا التقرير أن هذه الحالة لابد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أي في ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبي خلواً مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التي أثبتها الطبيب في نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف، يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.