الطعن رقم 254 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-30
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ ارتباط
⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ انقضاؤها - بصدور حكم نهائى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ................شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.