⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-24 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ استدلال
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. ولما كان الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق الطاعن من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهو "مدفع رشاش" ومن إطلاقه منه على جسم المجني عليه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لإصابة والده ورداً على المشاجرة التي حدثت في صباح يوم الحادث وكان أحد أطرافها شقيقه، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغاً وكاف لإثبات توافرها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عوداً منه إلى مناقشة أدلة الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. ولما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعي قوله "وقد تتوافر احتياطيا ظروف الدفاع الشرعي" دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه ومبناه، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة أن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي لم تر من جانبها، بعد تحقيق الدعوى، قيام هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أوانتفاؤها. متعلق بموضوع الدعوى. للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. ولما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه للاعتداء الذي وقع على والده في المشاجرة السابقة على الحادث وأنه بادر المجني عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فسقط المجني عليه أرضاً بسبب إصابته، فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها الأخذ بها في أية مرحلة، ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. ومتى كان الحكم قد علل وجود طلقتين من غير السلاح المضبوط مع الطاعن بمكان الحادث باحتمال تخلفها عن طلقات حدثت في وقت سابق أو لاحق عليه وهو تعليل سائغ في العقل والمنطق ويتفق مع ما قرره الشهود بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقلاً عنهم من أن أحداً خلاف الطاعن لم يطلق النار وقت الحادث وهو ما لم يجادل الطاعن في صحته وبما له معينة بالتحقيقات فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه وأن المحكمة التفتت عن الرد عليه رغم أهميته في تحديد وقت وقوع الحادث مردود بأنه دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن الحادث وقع عصراً وقبل حلول الظلام استنادا إلى أقوال الشهود التي اطمأنت إليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. المتهم الأول (أولا): شرع في قتل ......... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح كان يحمله (بندقية آلية رشاش) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا): أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية رشاشة" (ثالثا): أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري آنف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله وإحرازه. المتهمان الثاني والثالث: شرعا في قتل .......... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالا عليه طعنا بمطواة في وجهه وبطعنه ومواضع أخرى من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو خشية ضبطهما واضطرارها للفرار ومداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الرابع: أحدث عمدا بالمتهم الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الخامس: أحدث عمدا ........... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. من السادس إلى التاسع: أحدثوا عمدا بـ ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. العاشر: أحدث عمدا بالمتهم الخامس الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك، وادعى كل من المجني عليهما ........ مدنيا قبل المتهمين الأول والثاني والثالث بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وذلك عن التهم المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة ........... بالسجن مدة ثلاث سنوات (ثالثا) بمعاقبة ......... بالحبس مدة سنتين. (رابعا) إلزام المتهم الأول ......... بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامسا) إلزام المتهمين ............ متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مدني مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.