الطعن رقم 248 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه أورد من أقوال الشاهد ما مفاده أنه بناء على التحريات التي أجراها استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضدهما لضبط ما يحرزانه من مواد مخدرة حيث علم من تحرياته أنهما سيعودان من بعض بلاد محافظة الدقهلية حاملين مواد مخدرة فقام تنفيذاً لهذا الإذن بإعداد كمينين لهما مؤلفين منه ومن زميله الذي أجرى ضبطهما محرزين المواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتضمن أن المطعون ضدهما يحرزان المخدر، وأن الإذن بالتفتيش إنما صدر لضبطهما حال نقلهما المخدر باعتبار أن هذا الفعل من مظاهر الإحراز السابق على النقل، بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على أن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما، المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمة الثانية: أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 30/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.