⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي المدني دون أن يبين الوقائع التي اعتبرها قذفاً أو العبارات التي عدها سباً، فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في خلال سنة 1966 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: استولى منه بطريق النصب على المبالغ المبينة بعريضة الدعوى كما أنه سب وقذف في حقه على النحو المبين بتلك العريضة. وطلب عقابه بالمواد 336 و171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.