⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتاور محمد محمد حسنين, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجـة، ومن ثم فلا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، وليس يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثاني درجة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - وإن اختصمت أمام المحكمة الجزئية إلا أنها لم تختصم في مرحلة الاستئناف لأن المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها فإن الطعن المرفوع من الأخيرة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب في موت ......... و.......... وإصابة .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن لم يتنبه لحالة الطريق أثناء سيره وقاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وانحرف بسيارته إلى اليسار أثناء مقابلته لسيارة أخرى فاصطدم بها وأصيب المجني عليهم الذين يستقلون السيارة فحدثت بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية التي أودت بحياة الأول والثاني. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو المطامير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم في هذا الحكم وفي أثناء نظر المعارضة ادعى مدنيا ورثة المجني عليهما الأول والثاني وطلبوا القضاء لهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه مناصفة لكل فريق قبل المتهم والشركة العامة لاستصلاح الأراضي بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية، وقضت المحكمة (أولا) بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها بلا مصروفات جنائية (وثانيا) إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أداء المبالغ الآتية (أ) 2500ج ألفين وخمسمائة جنيه تعويضا للمدعية بالحق المدني والدة المجني عليه الأول عن وفاة ابنها (ب) 1000ج ألف جنيه تعويضا للمدعي بالحق المدني "شقيق المجني عليه المذكور" عن وفاة شقيقه. (ج) 2500ج ألفين وخمسمائة جنيه تعويضا للمدعية بالحق المدني زوجة المجني عليه الثاني عن وفاة زوجها (د) 3000ج ثلاثة آلاف جنيه تعويضا للمدعية بالحق المدني سالفة الذكر بصفتها وصية على أولادها القصر عن وفاة والدهم وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات في الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية، فطعن الأستاذ .......... نيابة عن الوكلاء عن الشركة العامة لاستصلاح الأراضي المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.