الطعن رقم 230 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة وإلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة. ولما كان الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة وأحال القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها، وكان الحكم المعارض فيه يقضي بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإنه يتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما: أحدثا عمدا بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا ضد المتهمين طالبا إلزامهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بندب السيد الطبيب الشرعي للكشف على المجني عليه لبيان ما إذا كان قد شفي من إصابته دون تخلف عاهة من عدمه. ثم قضت في موضوع المعارضة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جنح المراغة بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.