الطعن رقم 229 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ استدلال
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ما حصله من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة وكان هذا الإجراء لا يحمل مسحة الجد ولا يصلح مأخذاً لدليل سليم يجب - عندما يكون الأمر متعلقاً بشهادة شهود - أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضاً صدورها منه ويجمع فيها مقدماً ما يجب عليه أن يقول لتتوافر به كافة أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع. ولما كانت المحكمة قد أخذت في الإدانة بهذه العناصر وحدها دون أن تتدارك هذا العيب ولم تجب الطاعن إلى طلب سماع شهادة الصراف بعد أن أنكر واقعة التبديد، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى، الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها بأن لم يقدمها في اليوم المحدد للبيع واختلسها لنفسه بطريق الغش إضرارا بالهيئة سالفة الذكر مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبلا مصاريف جنائية، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.