الطعن رقم 220 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر بالقبض عليه وتفتيشه لأنه صدر باسم ...... الذي لا يتسمى به، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره في شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يومي 9، 10 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة، الأول (الطاعن): حاز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثالث: حاز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالوصف والمواد الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني وفي 29 نوفمبر سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/1-4 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم (أ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطة (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه, فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.