⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سيارات
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مرور
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 11 من القانون رقم 229 لسنة 1955 المعدل بمعاقبة كل من يستعمل مقياساً غير صحيح بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن المصادرة، ومتى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه استعمل آلة عد "عداد" سيارة أجرة غير صحيح، إذ أسفر فحصه عن أنه يسجل أكثر من التعريفة المقررة، مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1 و4 و11 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المعدل، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام بغرامة مقدارها مائتي قرش، وإذ استأنفت النيابة هذا الحكم فقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي من ناحية بيان الواقعة وثبوتها في حق المطعون ضده وفقاً للوصف السابق ولكنه أعتبرها مخالفة منطبقة على المادتين 19 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونزل بعقوبة الغرامة إلى مائة قرش. ولما كانت الواقعة بالوصف السابق تعتبر جنحة محكومة بالمادة 11 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المعدل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة، فإن الطعن في الحكم وإن كان قد صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 مارس سنة 1970 بدائرة قسم باب شرق محافظة الإسكندرية: استعمل آلة عداد سيارة أجرة غير صحيح إذ أسفر فحصه عن أنه يسجل أكثر من التعريفة المقررة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و4 و11 من القانون رقم 229 لسنة 1951. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.