الطعن رقم 78 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ التعويض عن اعمال الادارة المخالفة للقوانين واللوائح
⚖️ تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .