الطعن رقم 208 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن دفاع الطاعن قام على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه على طلبات لمؤسسة التأمينات لصرف مستحقات علاج له بمناسبة إصابة في قدمه وأنه لم يوقع على الشيك - المسند إليه إصداره بدون رصيد - الذي طعن عليه بالتزوير وساق شواهده، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون دفاعاً جوهرياً لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان شواهد التزوير مكتفياً في الرد عليها بعبارة عامة بأنها واهية بغير أن يبين ماهية هذه الشواهد ولا وجه اعتبارها واهية، كما لم يعن بتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ومبلغ دلالتها على صحة دفاع الطاعن، وإذ كان لا يصح إطراح هذا الدفاع بما أورده الحكم المطعون فيه من عدم جواز إثبات ما دون في الشيك إلا بالكتابة، إذ لا يتصور أن يحصل الطاعن على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها، فإن الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أعطى بسوء نية لـ................... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، وبالجلسة طعن المتهم على الشيك بالتزوير بقلم كتاب المحكمة وأعلن في الميعاد مذكرة بشواهد التزوير. وادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة جنح باب شرقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) برفض الطعن بالتزوير وبصحة الشيك موضوع الدعوى وأمرت بتغريم الطاعن مبلغ 25ج (ثانيا) بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصاريف جنائية (ثالثا) بإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ 2ج مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.