الطعن رقم 206 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل المتهم وضبط مطواة به - أبان التقرير الطبي الشرعي إمكان حدوث إصابة المجني عليه منها - إلى أن تلك المطواة هي التي استعملت في الحادث دون أن ينال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليها، ذلك بأنها لم تضبط بمكان الحادث بل بمنزل الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم - رداً على دفاع الطاعن - له سنده في الأوراق. ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد من دعوى الخطأ في الإسناد لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقشة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/8/1968 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية (أولا) ضرب عمدا (..............) بمطواة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) أحدث عمدا ........... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة بقرار الإحالة، وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 500ج على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من هذا القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 500ج والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.