⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ استدلال
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون خلا من رسم إجراءات أو تحديد مدة لاستخراج الجثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فإنه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم. ومتى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن وإن تمسك بمحضر الجلسة قبل الأخيرة بضم الشكوى التي يثيرها بوجه الطعن إلا أنه لم يصر على ذلك بجلسة المرافعة الأخيرة, ومن ثم فإن ما يرمي به الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه. ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي في إثبات الوفاة دون تقرير مفتش الصحة لا يقدح في تدليله في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف الطاعن كان وليد إكراه وأطرحه استنادا منه إلى أنه قول مرسل وقد أثبت وكيل النيابة خلوه (الطاعن) من أية إصابات لأن الاعتراف جاء صريحاً وقاطعاً في وصف الحادث ومحدداً لعدد الضربات والآلة المستعملة فيه وبما يتفق مع ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلتزم محكمة الموضوع - في أصول الاستدلال - بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 18 ديسمبر سنة 1968 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية - المتهم الأول: قتل ......... عمدا بأن ضربه بجسم صلب راض (عصا غليظة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابتي الرأس الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته, وكان القصد من جريمة القتل تسهيل ارتكابه والمتهمين الثاني والثالث جريمة سرقة البقرة الموضحة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وهي الجنحة المعاقب عليها بالمادة 317/5 من قانون العقوبات - المتهمان الثاني والثالث: اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة البقرة آنفة البيان وقد وقعت جناية القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة المتفق عليها - المتهمون الثلاثة: سرقوا البقرة المبينة بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام, فقرر ذلك, وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 317/5 و32 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما (وثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.