⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-6-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تعدى على ارض مملوكة للدولة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضى التعديل المدخل على المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 39 سنة 1959 بحظر التعدي على أراضي الحكومة وتخويل الجهات المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإداري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وإذ كان الحكم قد أثبت أن ما قام به رجال الشرطة بحكم وظيفتهم لم يتعد الإشراف على قيام رجال المجلس القروي بإزالة التعدي الواقع على أرض مصلحة الأملاك تنفيذاً لقرار صادر بهذا الخصوص سلم به المدافع عن الطاعنين على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما قاله الحكم من أن إزالة التعدي كانت تنفيذاً لأمر أصدرته النيابة العامة له مأخذ صحيح من الأوراق، مما كان سنده من واقع الدعوى قرار اتخذه تفتيش الأملاك المختص بإجراء تلك الإزالة وفقاً للحق المخول له قانوناً بمقتضى المادة 970 المعدلة سالفة البيان بحسب ما ارتآه بوصفه الجهة صاحبة الشأن بعد أن رفض تأجير الأرض للمعتدين عليها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون بقالة الخطأ في الإسناد وبدعوى خطأ الحكم في عدم اعتبار ما وقع من رجال الشرطة اعتداء يبيح استعمال القوة اللازمة لرده يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ومادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في ناحية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخريات - حكم ببراءتهن بأنهم في يوم 10/5/1970 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: استعملوا ومجهولين القوة. مع موظفين عموميين هم النقيب ............. معاون شرطة مركز ملوي والملازم أول .......... ورئيس نقطة دير البرشا وأفراد الشرطة المرافقين وعمال مجلس قروي دير أبو حنس لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو تنفيذ قرار بمنع تعرض المتهمين الأربعة الأول في أملاك الحكومة بأن قام المتهمون الستة الأول بقذف المجني عليهم بقطع الطوب واعتدت المتهمة السابعة على الشرطي ............ بقطعة من الحديد فأحدثت به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بقصد حمله بغير حق على الامتناع عن القبض على المتهم الرابع وبلغ الجناة مقصدهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 137 مكرر/1-2 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني - الطاعن الثاني - لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.