الطعن رقم 197 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المنصوص عليها في القانون 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلاً عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون ويحكم بها في كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى وأن الأصل أن الحكم بالتعويض وإن كان غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم لأن المسئوليتين الجنائية والمدنية تتطلبان معاً إثبات حصول الواقعة من جهة وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى. ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على عدم توافر الدليل على قيام القصد الجنائي لديه واحتمال أن تكون أشجار التبغ المضبوطة قد نبتت تلقائياً في أرضه، هو الشك في أن يكون المطعون ضده قد قام بزراعتها، فتكون الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل إسنادها وصحة نسبتها إليه، فلا تملك المحكمة الحكم بالتعويض عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لرغبة المطعون ضده في التصالح وأطرحها في قوله "إن ما ذكره المتهم "المطعون ضده" بمحضر مصلحة الجمارك من أنه يرغب في التصالح لا يعدو هذا الأمر أن يكون من قبيل إبعاد شبح الاتهام عن نفسه". فإن ما أورده الحكم من ذلك هو مما يصح ويسوغ به إطراح ما تثيره الطاعنة "مصلحة الجمارك" من أنه يكشف عن اعتراف بالتهمة وإذ كان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تلتفت إلى قبول المطعون ضده للتصالح يفيد اعترافا منه بالتهمة المنسوبة إليه، يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/6/1970 بدائرة مركز المحلة: زرع تبغا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964, وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك 1350ج ألف وثلاثمائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والمصادرة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.