الطعن رقم 195 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5/6/1967 بدائرة قسم بولاق: 1- لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة لذلك. 2- عرضوا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (خمور) مغشوشة على النحو الثابت بالمحضر, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة رقم 365 لسنة 1957 المعدل بالقرارين رقمي 511 لسنة 1958 و351 لسنة 1965 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و5 و6 و15 و20 من القانون رقم 80 لسنة 1961. وادعت إدارة الإنتاج بالقاهرة مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 112ج و800م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني وحضوريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهم وإلزام المدعية مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن إدارة إنتاج القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.