⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط لإجراء التفتيش كان له أن يصحب معه من يشأ من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ويكون التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشرطي السري قام بتفتيش الطاعن وعثر على علبة ثقاب محتوية على المخدر في جيب معطفه بناء على أمر الضابط المأذون له بالتفتيش وعلى مرأى ومسمع منه في حضوره وتحت إشرافه، وهو ما اطمأنت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع صحيحاً وفقاً للقانون. أما ما يثيره الطاعن من أن ظهر المعطف الذي عثر بجيبه على المخدر كان في مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطي السري للتفتيش فإنه لا ينتفي به تحقق إشراف الضابط على هذا التفتيش، بل تتوافر به رقابته بالقدر الذي يستقم به مراد الشارع من ضمان هذا الإجراء وسلامة نتيجته وصحة الدليل الذي يسفر عنه، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/1/1971 بدائرة قسم أول أسيوط محافظة أسيوط: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم /1 المرفق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون المشار إليه مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن حيازة المتهم للمخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.