الطعن رقم 186 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - بطلان فى اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض في الدفاع الذي قد يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر حكم ببراءته بأنها أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرفق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمها ألف جنيه والمصادرة، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.