الطعن رقم 182 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة حمل السلاح الناري في أحد الأفراح التي دين المطعون ضده بها معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً، 29 من القانون 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم مطروح محافظة إسكندرية (أولا) تسبب خطأ في موت ................ بأن أطلق عيارا ناريا بقصد الابتهاج في حفل عرس فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) حمل سلاحا ناريا في أحد الأفراح (ثالثا) أطلق عيارا ناريا داخل قرية, وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمادتين 11 و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 ومحكمة جنح مطروح الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وتأييده فيما قضى به بالبراءة بالنسبة للتهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.