الطعن رقم 179 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-6-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قوادة دولية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطة دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على "أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة..." ومفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو استخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها، وقد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين في إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرةالمجني عليه البلاد أو عدم مغادرتها. "وثانيهما" جريمة اصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء وهي جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغادرة المجني عليه البلاد فعلاً ولا تتطلب أكثر من اصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون قد أثبت في حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على ارتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثاني من جرائم القوادة الدولية التي عددتها المادة 3/1 من قانون مكافحة الدعارة وهي اصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للاشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على ارتكاب الفحشاء مما يدخل في عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره ولم يكن موضع اتهام الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف ما شهد به في مرحلة أخرى ما دام ما حصله له مأخذه الصحيح في الأوراق وما دام لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي المتهمة الثانية وشقيقتها دون الأخرى لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن اعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها ولم تتقدم بأي طلب في هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة ....... بأنهما في يوم 27/3/1970 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. المتهمة الأولى الطاعنة 1- قامت باصطحاب المتهمة الثانية خارج الجمهورية العربية المتحدة للاشتغال بالدعارة. 2- سهلت واستغلت بغاء المتهمة المذكورة. المتهمة الثانية اعتادت ممارسة الدعارة مع الناس بدون تمييز وطلبت معاقبتهما بالمواد 3/1، 7، 9ج، 15، 17 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة - الطاعنة - ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وغرامة 300ج وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.