⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الاستئناف
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وعلى لطفى وابراهيم الجافى وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى تبعا لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية و منها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الضرائب شكلا إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات ، و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر فى هذه الطلبات قد فصل فى الموضوع أو فى مسألة فرعية .