⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط (رئيس قسم مكافحة المخدرات) ما يفيد أن تحريات هذا الأخير دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها في دائرة المركز وكان هذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/9/1970 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول, فقرر بذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و37 و38 و42 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.