⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-2 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين قد ألقى بالاتهام على عاتق الآخر مقرراً أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجني عليه - مما يفيد تعارض مصلحتهما في الدفاع ويستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية الكاملة في مناقشة الشهود والدفاع في نطاق مصلحته دون غيرها، كما يبين من الحكم المطعون فيه أيضاً أنه اعتمد - فيما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة - على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة التي مثل فيها الطاعن الثاني أمام المحكمة بغير محام والتي تمت فيها المناقشة في غيبة المدافع الذي عهد إليه بالدفاع عنه بعد أن تنازل محامي الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه إليه واستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير. ولما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات لكي يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة مما يلزم عنه سماع جميع الشهود في وجوده بشخصه أو ممثلاً لمن ينوب عنه قانوناً - وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثاني. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ببطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأول أيضاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12 من أبريل سنة 1964 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ......... بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض آلتين حادتين وتربصا له في المكان الذي أيقنا حضوره إليه حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا بالآلتين الحادتين على رأسه قاصدين قتل أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.