⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وحسن الشربيني, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 على أنه "يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة (103) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه" مما مفاده اشتراط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني - كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التي انتحلها المتهم هي وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة في حين أن وظيفته الحقيقية هي رئيس كناسين بالمحافظة - فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقاً للمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويكون النعي عليه في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/10/1965 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: بصفته مستخدما عموميا "ملاحظ عمال بالإدارة الهندسية بمحافظة السويس" طلب وقبل رشوة من ........ مقابل عدم تحرير محضر ضده لإدارته محلا بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي انتحال صفة غير صحيحة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.