⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-3-27 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حضانة
⚖️ فرض العقوبات
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكي بناء على حكم المحكمة. وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. كما استأنفته النيابة، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.