الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-3-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعارض لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر معارضته والتي صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته ولم يثبت علمه بهذا الحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة، فإن ميعاد الطعن في الحكم أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مايو سنة 1968 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بدد الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح ............ وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.