الطعن رقم 57 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-12-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - اجراءات ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد وحافظ محمد بدوى وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الاعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للاعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الاعلان كما اعتبر الاعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالاعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .